قد صرح الأصحاب بأن المهر إذا ذكر فيالعقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالةإما بالإشارة كهذا الثوب و هذه الدابة، أوبالوصف الذي يحصل به التعيين.
و ظاهرهم أنه يكفي فيه المشاهدة و إن كانمكيلا أو موزونا و أمكن استعلامه بها، بلصرح بذلك جملة منهم كالصبرة من الطعام والقطعة من الفضة أو الذهب، و مرجع ذلك إلىالمعلومية في الجملة من غير استقصاء لجميعطرقها، قالوا، و الوجه فيه أن النكاح ليسعلى حد المعاوضات الحقيقية، و الركنالأعظم فيه الزوجان، و المهر دخيل فيه لميعتبر فيه ما يعتبر في غيره من المعاوضاتالمحضة.
أقول: و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلمالمتقدمة المتضمن لحكاية المرأة التي أتتإلى رسول الله صلّى الله عليه وآله و طلبتمنه أن يزوجها فإن المهر فيها قد جعل مايحسنه من القرآن، و لم يسأل عن مقداره، وهو مجهول، فإذا جاز التزويج بالمهر الذيعلى هذا النحو، فبالمشاهدة من غير وزن و لاكيل بطريق أولى لحصول المعلومية فيالجملة، بخلاف المهر في هذا الخبر.
و يؤيد ذلك أيضا ما تقدم في جملة منالأخبار «أن المهر ما تراضيا عليه» فإنهشامل بإطلاقه لما نحن فيه، و قد تقدم فيجملة من أخبار المتعة كف من طعام دقيق أوسويق أو تمر.
و في خبر عن الكاظم عليه السلام «كانالرجل يتزوج على عهد رسول الله صلّى اللهعليه وآله على القبضة من الحنطة» و فيالجميع دلالة واضحة على الاكتفاءبالمعلومية في الجملة.
بقي الكلام فيما لو قبضته و الحال هذهفإنه إن لم يتوقف على العلم به أمر