حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و عن عبيد بن زرارة «قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: مهر رسول الله صلّىالله عليه وآله نساءه اثنى عشر أوقية ونشأ، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصفالأوقية و هو عشرون درهما».أقول: و بما دلت عليه هذه الأخبار من تفسيرالأوقية و النش و صرح به أهل اللغة أيضا،قال ابن إدريس في سرائره: النش- بالنونالمفتوحة و الشين المعجمة المشددة- و هوعشرون درهما و هو نصف الأوقية من الدراهم،لأن الأوقية عند أهل اللغة أربعون درهما،فإني سألت ابن القصار ببغداد و هو إمام أهلاللغة في عصره فأخبرني بذلك، انتهى.و قال في القاموس: النش إلى أن قال: و نصفأوقية عشرون درهما.و قال الجوهري: النش عشرون درهما و هو نصفأوقية لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية ويسمون العشرين نشا، و يسمون الخمسة نواتا.و روى ثقة الإسلام عن الحسين بن خالد «قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنةكيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إن الله تباركو تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمنمائة تكبيرة، و يسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، و يهلله مائة تهليلة،و يصلي على محمد و آله مائة مرة ثم يقول:اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه اللهحوراء عيناء و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى اللهإلى نبيه صلّى الله عليه وآله أن يسن مهرالمؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللهصلّى الله عليه وآله و أيما مؤمن خطب أخيهمؤمنة و بذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقدعقه و استحق من الله أن لا يزوجه حوراء».