حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 442
نمايش فراداده

لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرينألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهرجائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا».

و إطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق بين كونالمجعول لأبيها تبرعا محضا، أو لأجل وساطةو عمل محلل، و لا بين كون المجعول له مؤثرافي تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد، وقصدها إلزامه به و عدمه.

و نقل عن ابن الجنيد أنه قال: و لا يلزمالزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي أوواسطة، و لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوطلقول النبي صلّى الله عليه وآله «أحقالشروط ما نكحت به الفروج» فإن طلقها قبلالدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دونغيره، فإن كان قد دفع ذلك رجع عليها بنصفالمهر، و كذلك الجعالة على الواسطة.

و قال في المختلف: و الوجه أن نقول إن كانقد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح، و فعلهلزمه و لم يسقط منه شي‏ء بالطلاق، لأنهجعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء،و كان واجبا بالفعل كغيره، و إن لم يكن علىجهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليهمنه شي‏ء سواء طلق أو لا.

و اعترضه في المسالك بأن ما ذكره جيد إلاأنه خارج عن محل الفرض، لأن الكلام فيمايشترط في العقد و يلزم بمجرده، و كذلك كلامابن الجنيد، و إنما جعل الوفاء به على وجهالاحتياط رعاية للحديث النبوي، و إذا دفعهعلى هذا الوجه لا يملكه القابض بمجردالدفع، فيجوز الرجوع فيه بعده سواء طلق أملا، لكن فرضه مع الطلاق نظرا إلى فواتالمطلوب من النكاح، فلم نجد في الرجوعمخالفة للحديث.

و ما ذكره في المختلف إنما يلزم من حيثالجعالة، لا من حيث ذكره في العقد بل ذكرهفي العقد بدون لفظ يقتضي الجعالة لغو، فهوخارج عن محل‏