حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرض، و بتقدير وقوعه بالجعالة على عملمحلل لا إشكال في لزومه بالفعل و عدمالرجوع فيه بالطلاق حيث لا يكون له مدخل فيذلك، انتهى و هو جيد.

أقول: لا يخفى أن ما ذكروه في فرض المسألةكما قدمنا ذكره و كذا ما يفهم من ظاهرالخبر من الإطلاق لا يخلو من الاشكال، والأنسب بالقواعد الشرعية و الضوابطالمرعية هو أن يقال: إنه إذا تزوج المرأة وسمى لها مهرا، و سمى لأبيها أو غيره شيئابحيث يكون المجموع في مقابلة البضع فإنهيسقط ما سمى لغيرها، لأن المهر إنما هو حقالزوجة في مقابلة البضع دون غيرها، و علىذلك يحمل إطلاق الخبر المذكور.

و بالجملة فإن سقوطه لا بد أن يكون من حيثاستناده إلى عقد النكاح و إلا فلو شرط لهشيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر و عنكونه جعالة فلا مانع من صحته، و قضيةالأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروطوجوب الوفاء به، و لا فرق في ذلك بين كونالاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة أوبفعل الزوج ابتداء، و ينبغي على تقرير صحةالشرط المذكور أن لا يؤثر الطلاق فيه كماهو ظاهر، و بما ذكرناه يظهر لك أيضا ما فيقول العلامة في المختلف، و إن لم يكن علىجهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليهمنه شي‏ء، فإنه على إطلاقه ممنوع، فإنه لووقع على جهة الشرط كما ذكرناه فما المانعمن لزومه، بل ظواهر أخباره وجوب الوفاءبالشروط يقتضي وجوب الوفاء به، طلق أو لميطلق.

الثاني: أن يكون المشروط من جملة المهر، وظاهر كلام ابن الجنيد لزومه، حيث قال- علىأثر الكلام المتقدم نقله عنه-: فإن كانتالمرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها، ونصف ما أخذه من الذي شرطت له ذلك، لأن ذلككله بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلابه، و المشهور بين الأصحاب على ما نقله فيالمسالك عدم الصحة نظرا إلى ما قدمنا ذكرهمن أن المهر حق الزوجة،

/ 639