فشرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد، و من ثمإن المحقق- رحمه الله- إنما نسب القولباللزوم إلى لفظ قيل كما قدمت الإشارةإليه، و ربما أيد كلام ابن الجنيد هنابعموم الأخبار الدالة على أن «المؤمنينعند شروطهم» و لأن عطيتها من مالها جائز،فاشتراطه في العقد لا يخالف السنة، و نقلعن الشهيد في شرح نكت الإرشاد الميل إليه،و كذلك المحقق الشيخ علي و هذا القدرالمشروط هنا ينتصف بالطلاق لأنه من جملةالمهر كما هو المفروض بأن شرط عليها بعدفرضه مهرها أن يدفع إلى أبيها منه شيء،فمتى طلقها رجع عليها بنصف المجموع، وبذلك صرح الشيخ علي فيما طويناه من كلامه وهو صريح عبارة ابن الجنيد المذكورة.
قال في الشرائع: لا بد من تعيين المهر بمايرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجبتعيينها و لو أبهم فسد المهر، و كان لها معالدخول مهر المثل.
و قال في المسالك- بعد ذكر ذلك-: من جملةالمفسد للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهولكدابة و تعليم سورة غير معينة بطل المسمى،لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله، إلاأنه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام