حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 444
نمايش فراداده

فشرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد، و من ثمإن المحقق- رحمه الله- إنما نسب القولباللزوم إلى لفظ قيل كما قدمت الإشارةإليه، و ربما أيد كلام ابن الجنيد هنابعموم الأخبار الدالة على أن «المؤمنينعند شروطهم» و لأن عطيتها من مالها جائز،فاشتراطه في العقد لا يخالف السنة، و نقلعن الشهيد في شرح نكت الإرشاد الميل إليه،و كذلك المحقق الشيخ علي و هذا القدرالمشروط هنا ينتصف بالطلاق لأنه من جملةالمهر كما هو المفروض بأن شرط عليها بعدفرضه مهرها أن يدفع إلى أبيها منه شي‏ء،فمتى طلقها رجع عليها بنصف المجموع، وبذلك صرح الشيخ علي فيما طويناه من كلامه وهو صريح عبارة ابن الجنيد المذكورة.

المسألة التاسعة [فيما أفاده صاحبالشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفعالجهالة‏]

قال في الشرائع: لا بد من تعيين المهر بمايرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجبتعيينها و لو أبهم فسد المهر، و كان لها معالدخول مهر المثل.

و قال في المسالك- بعد ذكر ذلك-: من جملةالمفسد للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهولكدابة و تعليم سورة غير معينة بطل المسمى،لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله، إلاأنه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام‏