حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعاوضات، و الجهالة من موانع صحتها،فيثبت مهر المثل مع الدخول، و المتعة معالطلاق، كالمفوضة، لا بمجرد العقد لأنفساد المهر باعتبار الجهل به الموجب لتعذرتقويمه صير العقد كالخالي عن المهر، فلايثبت مثل المهر بمجرد العقد كما صرح بهالمصنف و غيره، و فهم خلاف ذلك و هم، انتهى.

أقول: قد عرفت مما قدمنا ذكره أن ما ذكرهمن اشتراط التعيين على الوجه الذي ذكروهمما لم يقم عليه دليل، بل ربما ظهر منالأدلة خلافه.

و صحيح محمد بن مسلم المتضمن لحكايةالمرأة التي طلبت من النبي صلّى الله عليهوآله أن يزوجها ظاهر فيما قلناه، فإنهصلّى الله عليه وآله قال في المرة الثالثة«أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قدزوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمهاإياه» و من الظاهر أن هذه صيغة العقد مع أنما يحسنه غير معلوم و لا مضبوط بكونه سورةأو أقل أو أكثر، فأي جهالة أشد من هذهالجهالة، و هم قد أثبتوا الجهالة فيما لوأصدقها تعليم سورة، و هي أعم من الطويلة والقصيرة فلا بد من تعيينها، و الخبر قدتضمن ما يحسن من القرآن، و هو أشد إجمالا وإبهاما، و الرواية صحيحة باصطلاحهم، و قدتلقوها بالقبول في جملة من الأحكام التياشتملت عليها، و هي ظاهرة في خلاف ما ذكروههنا.

و قد عرفت أيضا ورد الأخبار بصحة التزويجعلى الدار و البيت و الخادم، و أن لها وسطامن هذه الأشياء، و من الظاهر أن هذهالأشياء إنما خرجت مخرج التمثيل، فالحكمبالصحة غير مقصور عليها، لكنهم من حيثالالتزام بهذه القاعدة التي اتفقوا

/ 639