حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 449
نمايش فراداده

(أحدها) هو اختيار ابن الجنيد و ابن إدريسو المحقق في الشرائع و العلامة في المختلففي مثل الخل في المثال المتقدم، و هكذا فيباقي الأمثلة يرجع إلى مثل ذلك المظنون، وعلل بأن تراضيهما وقع على ذلك الجزئيالمعين الذي ظنا كونه خلا، و هو يستلزمالرضا بالخل الكلي مهرا، لأن الجزئييستلزم الكلي، فالرضاء به يستلزم الرضاءبه، فإذا فات ذلك الجزئي لعدم صلاحيتهللملك بقي الكلي، لأنه أحد الأمرين اللذينوقع التراضي بهما، و لأنه أقرب إلىالمعقود عليه لأنه مثله، و اعترضه المحققالشيخ علي في شرح القواعد فقال:

و لقائل أن يقول أن الكلي الذي وقعالتراضي عليه بالعقد على الجزئي هو الكليالمقترن بالمشخصات الموجودة في ذهنالمتعاقدين، و هذا يمتنع بقاؤه، و إذاارتفعت المشخصات، و المحكوم بوجوبه غيره،أعني الكلي في ضمن شخص آخر و هذا لم يقعالتراضي عليه أصلا أصالة و لا تبعا،فإيجابه بالعقد إيجاب لما لم يتراضياعليه، و كونه أقرب إلى المعقود عليه معتسليم صحته لا يستلزم وجوبه، لأن المهرالذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه، و لايلزم من التراضي على أحد المثلين التراضيعلى الآخر.

أجاب في المسالك عن ذلك- بعد أن ذكره بلفظإن قيل- بما صورته:

قلنا الجزئي الذي وقع التراضي عليه و إنلم يساوه غيره من أفراد الكلي، إلا أنالأمر لما دار بين وجوب مهر المثل و قيمةالخمر، و مثل الخل، كان اعتبار المثل أقربالثلاثة، لأن العقد على الجزئي المعيناقتضى ثلاثة أشياء ذلك المعين بالمطابقة،و إرادة الخل الكلي بالالتزام، و كونالمهر واجبا بالعقد، بحيث لا تنفك المرأةعن استحقاقه، حتى لو طلقها كان لها نصفه،أو مات أحدهما فجميعه، و إذا فات أحدالثلاثة، و هو الأول، وجب المصير إلى بقاءالآخرين بحسب الإمكان «إذ