حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يسقط الميسور بالمعسور» و عموم «إذاأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» و همالا يوجدان معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنهلا يجب إلا بالدخول عند القائل به، و إمكانوجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بماسنبينه من ضعف دليله له، فلم يبق إلاالمثل، و لا شبهة في أن الرضاء بالخلالمعين في الظرف يستلزم إرادة كون المهرخلا بخلاف القيمة و نحوها.

أقول: يقتضي هذا الكلام تسليم صحة ماأورده المحقق المذكور و بطلان الدليلالأول الذي قرروه، و أن المعتمد إنما هوالدليل الذي قرره هنا.

و (ثانيها) إن الواجب مهر المثل، إختارهالعلامة في القواعد و في أكثر كتبه مستدلاعليه بأن الكلي غير مرضي به إلا في ضمنالجزئي المشترط، فهو منفي بتغليب التشخصعليه، و الشخصي باطل لخروجه عن المالية،فيرجع الأمر في شرط عوض لم يسلم لها فينتقلالى مهر المثل.

و ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعداختيار هذا القول، قال في المسالك: و يشكلبما مر، و بأن مهر المثل ربما كان زائدا عنقيمة الخل كثيرا، فلا يكون مقصودا للزوجأصلا، أو ناقصا كثيرا فلا يكون مقصوداللزوجة و لا مرضيا به، و قد قال عليهالسلام «المهر ما تراضيا عليه الزوجان» ولا يرد مثله في وجوب مثل الخل، لأن ذلكأقرب إلى ما تراضيا عليه، بل ربما لم يخالفما تراضيا عليه إلا بمشخصات لا دخل لها فيالمقصود و لا في المالية، فيلغو عند حصولمثل هذا العارض، انتهى.

و (ثالثها) وجوب قيمة الخمر عند مستحليه، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف،مستندا إلى أن قيمة الشي‏ء أقرب إليه عندتعذره، و لأنهما عقدا على شخص باعتبارماليته، فمع تعذره لظهور بطلان المعاوضةعليه يصار إلى القيمة.

/ 639