حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 460
نمايش فراداده

تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتىيسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية منسويق أو غيره» و المعنى لا يحل له جبرهاعلى فرجها حتى يسوق إليها مهرها أو شيئاترضى به، و أما إذا رضيت فهي حلال له، و لاتحرم بلا خلاف، و يكون المهر دينا عليه كماتدل عليه الأخبار.

و يدل عليه أيضا قول أبي جعفر عليه السلامفي صحيحة الفضيل بن يسار «فالذي أخذت منالزوج قبل أن يدخل بها حل للزوج به فرجهاقليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت و دخلت عليه، و لا شي‏ء لها بعد ذلك».

و قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحةعبد الرحمن بن الحجاج «إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شي‏ء لها»فإن فيه إشعارا و واضحا بأن لها الامتناعمن الدخول حتى تقبض ما ترضى به، و يرشد إلىذلك، أن فائت المال يستدرك بإقامة مثله، وفائت البضع لا يستدرك، لعدم إمكان قياممثله مقامه.

فينبغي أن يسلم المهر إليها أولا ثم هيتسلم نفسها، فإذا أرادت مهرها و بذلتنفسها فعلى الحاكم أن يجبره على التسليمأولا إذا امتنع، كما يجبره على الحقوق،فإن بذله لها مقدما فعلى الحاكم أن يجبرهاعلى تسليم نفسها إن امتنعت، و هذا هوالموافق للعدل، و المأمور به من قوله«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و المفتي به عندالكل، انتهى.

أقول: الظاهر عندي أن ما تكلفه من هذاالدليل، فإنه لا يشفي العليل، و لا يبردالغليل، و لا يفي بالهداية إلى ذلك السبيل.

أما (أولا) فإن ما ذكره من أن تقديم المهرأو بعضه لما كان هو المتعارف في جميعالأعصار، و به جرت السنة، فهو كالشرط فيإطلاق العقد، فلها الامتناع‏