حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و ما ذكره السيد المشار إليه هنا قد سبقهإليه أستاذه المحقق الأوحد المولى أحمدالأردبيلي- رحمه الله عليه- في كتاب البيعفي شرحه على الإرشاد كما ذكره ثمة حيث قال-بعد نقل قول المصنف «و يجب على المتبايعيندفع العوضين من غير أولوية» إلى آخره- ماصورته: اعلم أن الأكثر هكذا قالوا:و حاصله أنها يجب عليها معا الدفع، أو بعدأخذ العوض، و يجوز لكل المنع حتى يقبض، وكأنهم نظروا إلى أن البيع معاوضة محضة، ولا يجب على كل منهما الدفع، لأن العوض مالالآخر، فما لم يأخذ العوض لا يجب إعطاءالعوض، و المسألة مشكلة كسائرها لعدمالنص، و ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوبالدفع على كل واحد منهما عند طلب الآخر، وعدم جواز الحبس حتى يقبض، و جواز الأخذ لكلحقه من غير إذن الآخر إن أمكن له على أي وجهكان، لأن ذلك هو مقتضى الملك، و منع أحدهماحق الآخر و ظلمه لا يستلزم جواز الظلمللآخر، و منعه من حقه فيجبرهما الحاكم معاعلى ذلك إن امتنعا، فيعطي من يد و يأخذ منأخرى، أو يقبض لأحدهما، و يأمره بالإعطاء،انتهى كلامه.و قد تكلف بعض المجتهدين من مشايخناالمعاصرين في الاستدلال للقول المشهوربأدلة لا يخلو من القصور حيث سئل عن هذهالمسألة فأجاب- رحمة الله عليه- بأن لهاالامتناع حتى تقبضه هي أو وكيلها وفاقاللمشهور، قال: لأن تقديم المهر أو بعضه هوالمتعارف في جميع الأعصار و به جرت السنة،فعند إطلاق العقد يكون بمنزلة ما شرطتقديمه، فلها الامتناع حتى تقبضه أو ترضىبشيء عملا لمقتضى الشرط، و ما كانبمنزلته.و يدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا