أقول: و القول بجواز الامتناع منقول عنالشيخ في النهاية، حيث أطلق جواز امتناعهاحتى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع، أمابخصوص المسألة فلا نعلم به قائلا، و لاذكره أحد ممن تعرض لنقل الأقوال على ما صرحبه في المسالك، و إنما ذكره من ذكره وجهافي المسألة و احتمالا.
ثم أقول: و على ما اخترناه و حققناه فلاوجه للوجه الأول، إذ الواجب عليها بذلالطاعة و عدم جواز الامتناع سواء كانالمهر حالا أو مؤجلا كما عرفت.
و المشهور أنه ليس لها الامتناع بعد ذلك،و به صرح الشيخ في الخلاف و المرتضى و أبوالصلاح، و اختار المحقق و جملة منالمتأخرين، قال في المسالك: و هو الأقوىعملا بمقتضى القواعد السابقة، فإن المهرقد استقر بالوطء، و قد حصل تسليمها نفسهابرضاها، و متى سلم أحد المتعاوضين الذيقبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه، وقيل بجواز الامتناع لها و هو خيرة الشيخ فيالنهاية و المبسوط و الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج، و فرق ابن حمزة بينتسليم نفسها اختيارا، فحكم بسقوط حقها منالامتناع، و إكراها، فجوز لها الامتناعلأنه بسبب الإكراه قبض فاسدا فلا يترتبعليه أثر القبض الصحيح، و لأصالة بقاءالحق الثابت إلى أن يثبت المزيل.
أقول: و هذا التفصيل مبني على ما ذكره فيالمسالك من أنه هل يشترط في القبض وقوعهطوعا، أم يكتفي به مطلقا؟ وجهان، من حصولالغرض و انتفاء الضمان به كيف اتفق، و منتحريم القبض بدون الاذن، فلا يترتب عليهأثر الصحيح، قال: و الحق أن بعض أحكامالقبض متحققة كاستقرار المهر بالوطءكغيرها، و بعضها غير متحقق قطعا كالنفقة،و يبقى التردد في موضع النزاع حيث يدخل بهاأكرها هل لها الامتناع بعده من الإقباضحتى تقبض المهر أم لا؟ انتهى.
و أنت خبير بأنه على ما حققه فإن الحكم بقيفي قالب الاشتباه، ثم لا يخفى