- يعني الأحوال- «قال: قلت لأبي بعد اللهعليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم ماتقبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق و هي ترث».
و رواه في الفقيه أيضا عن البزنطي عن عبدالكريم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام.
و ما رواه في التهذيب عن أبي بصير «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليفوض إليه صداق امرأته، فينقص عن صداقنسائها، قال: يلحق بمهر نسائها».
و حمله الشيخ في كتابي الأخبار على ما إذافوض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها.
قال في الوافي: و بعده لا يخفى، و الصوابحمله على ما هو الأولى و إن لم يلزمه أكثرمما أوفي. انتهى و هو جيد.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الظاهر من الأخبار المذكورة هو اختصاصتفويض تقدير المهر بأحد الزوجين، و هوالمتفق عليه، و قيل بجواز التفويض إليهمامعا، و اختاره في المسالك. و قيل بجوازهإلى أجنبي و رده في المسالك، قال- رحمهالله- في الكتاب المذكور: و يفوض تقديرهإلى أحد الزوجين، و عليه اقتصر المصنف أوإليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا، وألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما، لأنه وإن لم يكن منصوصا بخصوصه، إلا أنه في معنىالتوكيل و قد تراضيا عليه، و لعموم قولهصلّى الله عليه وآله «المؤمنون عندشروطهم» و وجه المنع أن المهر حق يتعلقبالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذنشرعي و هذا أجود، انتهى.
و فيه أن ما أورده على هذا القول وارد عليهفيما ذهب إليه من جعل الاختيار إليهما معامع أن الوارد في النصوص إنما هو التفويضإلى أحدهما،