حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أبيه «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عنرجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا تجاوزبحكمها مهر نساء آل محمد صلّى الله عليهوآله اثنتي عشرة أوقية و نش، و هو وزنخمسمائة درهم من الفضة، قلت: أ رأيت إنتزوجها على حكمه و رضيت بذلك، فقال: ما حكمبه من شيء فهي جائز عليهما قليلا كان أوكثيرا، قال: فقلت له: كيف لم تجز حكمها عليهو أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمهافلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلّىالله عليه وآله و تزوج عليه نساءه فرددتهاإلى السنة، و لأنها هي حكمته و جعلت الأمرإليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليهاأن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا».قال بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين بعد ذكر هذا الخبر:الحكم إجماعي و التفصيل و الفرق غير واضح،و لعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدرلها حد فيمكن أن تجحف و تحكم بما لا يطيق،فلذا حد لها، و لما كان خير الحدود ما حدهرسول الله صلّى الله عليه وآله جعل ذلكحده، انتهى.و منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمدبن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام«في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمهفمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لهاالمتعة و الميراث، و لا مهر لها، قلت: فإنطلقها و قد تزوجها على حكمها؟ قال: إذاطلقها و قد تزوجها على حكمها لم يتجاوزبحكمها عليه أ كثير من وزن خمسمائة درهمفضة مهور نساء رسول الله صلّى الله عليهوآله قوله «أكثر من وزن خمسمائة درهم»هكذا في الكافي و الفقيه، و في التهذيبين«لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» و هوالصواب.و ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن صفوانبن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر