حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 489
نمايش فراداده

فالخروج عنه إلى كل من الفردين الآخرينيكون بغير إذن شرعي، و هو قد منع من التعديإلا بإذن شرعي بل يمكن أن يدعى أن المنعهنا أظهر منه في الأجنبي، لأن التفويضإليهما معا مظنة النزاع و الاختلاف، ثمإنه قال في المسالك بناء على ما اختاره منالتفويض إليهما معا و تفويضه إلى الزوجينمعا يتوقف على اتفاقهما معا عليهكاتفاقهما على فرضه في القسم الأول، فإناختلفا قال الشيخ في المبسوط: وقف حتىيصطلحا. و تبعه العلامة، و لم يذكرواالرجوع هنا إلى الحاكم، و لو قيل به كانحسنا، لوجود المقتضي فيهما مع اشتراكهمافي عدم النص على الخصوص، انتهى.

أقول: هذا ما أشرنا إليه آنفا من مفسداتهذا القول، فإنه لو لم يتفقا بالكلية يلزمالحرج و العسر المنفيين بالآية و الرواية،و كلما أدى إليهما يكون باطلا، و ما اختارهمن الرجوع إلى الحاكم بمجرد تخرج لا دليلعليه، نعم لو كان أصل الحكم مما ثبتبالدليل فلا بأس بما ذكره إلا أن الأصل غيرثابت كما اعترف به. و بالجملة فالأظهر هوالوقوف على مورد النصوص.

الثاني [حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوجأو الزوجة‏]

المفهوم من الأخبار المذكورة أن المهرمتى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بماشاء من قليل أو كثير، فلا تقدير له في طرفالكثرة، و متى فوض إلى الزوجة لم يتقدر فيطرف القلة، و يتقدر في طرف الكثرة بمهرالسنة، فلا يمضي حكمها فيما زاد عليه، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا،إذا لم ينقل في المسألة خلاف فيما أعلم، ويظهر من السيد السند في شرح النافعالمناقشة في الدليل حيث إنه استدل علىالحكم المذكور برواية الحسن بن زرارة، ثمطعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسنبن زرارة و هو مجهول، و أن ما تضمنه منتعليل الفرق غير واضح، فإنه فرق بنفسالدعوى.

و فيه أن الحسن بن زرارة و إن لم يذكر فيكتب الرجال كما ذكره إلا أن مدح الصادقعليه السلام له و لأخيه الحسين في الحديثالصحيح الذي ورد في حق‏