و عن عبد الحميد بن عواض في الموثق «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيهافيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليهلها».
و عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج بعاجل و آجل؟ قال:الأجل إلى موت أو فرقة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الحميدالطائي «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: أتزوج المرأة و أدخل بها و لاأعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك».
و رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن عبد الحميد.
و عن عبد الحميد بن عواض في الموثق «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة أتزوجها أ يصلح أن أواقعها و لمأنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هودين عليك».
و رواه الكليني أيضا مثله.
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعن علي عليه السلام «أن امرأة أتته و رجلقد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمىلمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لاأجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليهاحقها».