حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن عبد الخالق «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخلبها قبل أن يعطيها شيئا، قال: هو دين عليه».

و مما يؤيد ذلك تأييدا ظاهرا جملة منالروايات الدالة على أن من لم ينو إعطاءالمهر فهو زان، و لا فرق بين عدم نيتهسابقا أو لاحقا.

و منها ما رواه في الكافي عن الفضيل بنيسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج المرأة، و لا يجعلفي نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان».

و عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: من تزوج امرأة و لا يجعل فينفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».

و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهرامرأة، و من غصب أجيرا أجرته، و من باعحرا».

و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا «قال:قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة و لمينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان».

«قال و قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنأحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم بهالفروج».

و روى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عنالحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عنآبائه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم«قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله‏

/ 639