حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و عن عبد الخالق «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخلبها قبل أن يعطيها شيئا، قال: هو دين عليه».و مما يؤيد ذلك تأييدا ظاهرا جملة منالروايات الدالة على أن من لم ينو إعطاءالمهر فهو زان، و لا فرق بين عدم نيتهسابقا أو لاحقا.و منها ما رواه في الكافي عن الفضيل بنيسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج المرأة، و لا يجعلفي نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان».و عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: من تزوج امرأة و لا يجعل فينفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهرامرأة، و من غصب أجيرا أجرته، و من باعحرا».و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا «قال:قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة و لمينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان».«قال و قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنأحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم بهالفروج».و روى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عنالحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عنآبائه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم«قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله