على ذلك، فقال: يدل على صحة التأويل قولهعليه السلام في رواية الفضيل الذي أخذتهقبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها، وليس بعد ذلك شيء و أورد عليه أن سكوتها ورضاها بالدخول لا يدل على رضاها به مهرا،بل هو أعم منه، و العام لا يدل على الخاص،على أنه قد تقدم في مفوضة البضع أنالمستفاد من أخبارها أنها تستحق بالدخولمهر المثل، و هذه من جملة أفرادها.
و أما ما نقل عن الشيخ المفيد من تعليل ذلكبأنها لو لم ترض به مهر لما مكنته من نفسهاحتى تستوفي تمامه أو توافقه على ذلك وتجعله دينا عليه في ذمته.
فرده في المسالك بأن منعه ظاهر، إذ لايلزم من عدم رضاها عدم تمكينها لجوازاعتمادها في ذلك على ما يلزم شرعا بالدخولو هو مهر المثل.
أقول: و من ثم إن المحقق في الشرائع قالهنا: قيل: إذا لم يسم لها مهرا و قدم لهاشيئا ثم دخل كان ذلك مهرها، و لم يكن لهامطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبلالدخول، على أن المهر غيره، و هو تعويل علىتأويل رواية و استناد إلى قول المشهور.انتهى، و هو جيد، و قد قدمنا أن الأظهر حملرواية الفضيل على الرضاء بما قدمه مهرلئلا يلزم مخالفتها للقواعد الشرعية، والله العالم.
لا خلاف بين الأصحاب في أن الوطي الموجبللغسل موجب لاستقرار ملك جميع المهرالمسمى في العقد، و إنما الخلاف في أنه هليقوم غيره من مقدمات الوطي- كالخلوة ونحوها مما يأتي ذكره- مقامه أم لا؟
الأشهر الأظهر الثاني، و ذهب جمع منالمتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهراحيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، و أما باطنافلا يستقر المهر جميعه إلا بالدخول، وأطلق الصدوق وجوبه بمجرد الخلوة، و أضافابن الجنيد إلى الجماع إنزال الماء بغيرإيلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلةمتلذذا بذلك، و إن لم يكن قد دخل، و لا بأسبنقل جملة من عباراتهم فنقول:
قال الشيخ في النهاية: و متى خلا الرجلبامرأته و أرخى الستر ثم طلقها