حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
وجب عليه المهر على ظاهر الحال، و كان علىالحاكم أن يحكم بذلك و إن لم يكن بها، إلاأنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصفالمهر.و قال في الخلاف: إذا طلقها بعد أن خلا بهاو قبل أن يمسها اختلف الناس فيه على ثلاثةمذاهب، فذهبت طائفة إلى أن وجود هذهالخلوة و عدمها سواء، و ترجع عليه نصفالصداق و لا عدة عليها، و هو الظاهر منروايات أصحابنا، و ذهب طائفة إلى أنالخلوة يستقر بها المسمى و تجب لها العدة،و به قال قوم من أصحابنا، و نحوه قال فيالمبسوط.و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد منالمهر المسمى النصف، و الذي يوجب النصفالثاني من المهر بعد الذي وجب من العقد منهالوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأةنفسها لذلك، فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانعظهر من علة و لا غيرها فالحكم بالأغلب يقعبوجوب المهر من الحاكم، و لا يحل للمرأةأخذه إذا علمت أنه لم يقع جماع و لا ما يقوممقام ذلك من إنزال الماء من غير إيلاج أولمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذبشيء من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلالزمه المهر.و قال ابن أبي العقيل: و قد اختلف الأخبارعنهم عليهم السلام في الرجل يطلق المرأةقبل أن يجامعها و قد دخل بها و مس كل شيءمنها إلا أنه لم يصبها، فروي عنهم في بعضالأخبار أنهم قالوا: إذا أغلق الباب وأرخيت الستور وجب لها المهر كاملا و وجبتالعدة. و في بعض الأخبار أن لها نصف المهر ولا عدة عليها، و هذا أدل الخبرين بدلالةالكتاب و أشبه بقولهم، لأن الله عز و جليقول «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْقَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُما فَرَضْتُمْ» فأخبر أنه إذا طلقها قبلأن يجامعها أن لها نصف المهر.و قد جاء عنهم عليهم السلام ما يخص هذا فيقضائهم في العنن أن الرجل إذا تزوج