حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجب عليه المهر على ظاهر الحال، و كان علىالحاكم أن يحكم بذلك و إن لم يكن بها، إلاأنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصفالمهر.

و قال في الخلاف: إذا طلقها بعد أن خلا بهاو قبل أن يمسها اختلف الناس فيه على ثلاثةمذاهب، فذهبت طائفة إلى أن وجود هذهالخلوة و عدمها سواء، و ترجع عليه نصفالصداق و لا عدة عليها، و هو الظاهر منروايات أصحابنا، و ذهب طائفة إلى أنالخلوة يستقر بها المسمى و تجب لها العدة،و به قال قوم من أصحابنا، و نحوه قال فيالمبسوط.

و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد منالمهر المسمى النصف، و الذي يوجب النصفالثاني من المهر بعد الذي وجب من العقد منهالوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأةنفسها لذلك، فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانعظهر من علة و لا غيرها فالحكم بالأغلب يقعبوجوب المهر من الحاكم، و لا يحل للمرأةأخذه إذا علمت أنه لم يقع جماع و لا ما يقوممقام ذلك من إنزال الماء من غير إيلاج أولمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذبشي‏ء من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلالزمه المهر.

و قال ابن أبي العقيل: و قد اختلف الأخبارعنهم عليهم السلام في الرجل يطلق المرأةقبل أن يجامعها و قد دخل بها و مس كل شي‏ءمنها إلا أنه لم يصبها، فروي عنهم في بعضالأخبار أنهم قالوا: إذا أغلق الباب وأرخيت الستور وجب لها المهر كاملا و وجبتالعدة. و في بعض الأخبار أن لها نصف المهر ولا عدة عليها، و هذا أدل الخبرين بدلالةالكتاب و أشبه بقولهم، لأن الله عز و جليقول «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْقَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُما فَرَضْتُمْ» فأخبر أنه إذا طلقها قبلأن يجامعها أن لها نصف المهر.

و قد جاء عنهم عليهم السلام ما يخص هذا فيقضائهم في العنن أن الرجل إذا تزوج‏


/ 639