حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 518
نمايش فراداده

الأجنبية على إطلاقه ممنوع كما تقدمقريبا، بل الأدلة الكثيرة صريحة في الجوازفيعلمها و لو من وراء حجاب- أنها ترجع بنصفالأجرة؟ احتمالان، و الظاهر أن الحكم فيالصنعة إذا طلقها بعد أن علمها إياهاكذلك، و من وجوب الرجوع عليها بنصف اجرةمثلها كما ذكره عليه السلام في السورة،لاشتراك الجميع في التعليم الذي هو الموجبللأجرة، و حينئذ فيكون حكم هذه الصورةمستفاد من النص المذكور، فلا حاجة إلى ماأطالوا به في تعليل ذلك مما تقدم نقلهعنهم، من قولهم:

و أما في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرضإلى آخره.

الثالث [فيما لو أبرأته من الصداق قبلالدخول بها ثم طلقها‏]

المشهور بين الأصحاب أنه لو أبرأته منالصداق قبل الدخول بها ثم طلقها قبلالدخول أنه يرجع عليها نصف المهر الذي وقععليه العقد، لأنه لا فرق بين تصرفها فيهيصرفه في مصالحها و لا بين تصرفها فيهبالإبراء منه أو بهبته له أو لغيره، ومجملة أنها متى تصرفت فيه تصرفا ناقلا عنملكها لازما لا يمكن الرجوع فيه، فإنهيلزمها عوض النصف.

و حكى في القواعد وجها بعدم الرجوع، وقبله الشيخ في المبسوط، قال في المسالك: وهو قول لبعض العامة، و احتجوا عليه بأنهالم تأخذ منه مالا و لا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه، فلا تضمن.

ورد بأن ضعفه ظاهر، فإن المهر كان مستحقالها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقلعن ملكها إليه فتحقق النقل، أو يقال: بأنهاإسقاط المهر من ذمته بعد أن كان ثابتا فيهاقد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثمخرج عنه فتغرم له البدل.