حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ما لو تلف الصداق في يده، فترجع بنصفالأجرة، و لأنه صار أجنبيا لا يصلح تعلمهامنه لو فرض إمكان التوصل إلى الحق.و أما (في الثاني) فلتعذر رجوعه بعين مافرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منهافيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجعبنصف الصنعة منها فيكون المهر بمنزلةالتالف في يدها، فيرجع بنصف الأجرة. قالوا:و الحكم في الموضعين مما لا إشكال فيه.قالوا: و لو كان الصداق تعليم سورة و طلقهاقبل الدخول، فإن كان قد علمها رجع عليهابنصف الأجرة كالصنعة، و إن لم يكن علمهافليس الحكم فيها كالصنعة لأن تعليم نصفالسورة أمر ممكن في نفسه، و لكن الزوج صارأجنبيا منها، فإن حرمنا على الأجنبي سماعصوت المرأة أو جوزناه، و لكن خيف الفتنة أولم يمكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة رجعتعليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذر الرجوعإلى نصف المفروض بمانع شرعي، فيكونكالمانع العقلي، و إن أمكن ذلك من غيرمحذور قيل: جاز تعليمها النصف من وراءحجاب، لأنه موضع ضرورة كمعاملة الأجنبية،أو لأنه تعليم واجب، أو لأن مطلق سماعصوتها غير محرم، و هذا الوجه خيرة الشيخ فيالمبسوط، و قيل: ترجع عليه بنصف الأجرةمطلقا، لما ذكر من الموانع، و لأن النصفيعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات فيسهولة التعليم و صعوبته، و على الأول تقسمالسورة بالحروف، لا بالآيات.أقول: لم أقف في هذا المقام على شيء منالأخبار إلا ما رواه في الكافي و التهذيبعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في رجلتزوج امرأة على سورة من كتاب الله عز و جلثم طلقها من قبل أن يدخل بها، و بما يرجععليها؟ قال: بنصف ما يعلم به مثل تلكالسورة» و مورد الرواية ما إذا علمهاالسورة، لأن الرجوع عليها دليل وصول المهرإليها، و إلا لكانت هي التي ترجع عليه، ويبقى الاشكال فيما لو لم يعلمها السورة،فهل الواجب عليه تعليمها النصف لأنه ممكن؟و ما ذكروه من تحريم سماع