حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و الذي حضرني من الأخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه في الكافي و التهذيبعن محمد بن مسلم في الموثق «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأةفأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت لهخمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أنيدخل بها، قال: ترد عليه الخمسمائة درهمالباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهمفوهبتها له، وهبتها إياها له و لغيرهسواء».و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن شهاب بنعبد ربه في الصحيح «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلتزوج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إليهافردتها عليه و وهبتها له، و قالت: أنا فيكأرغب مني في هذه الألف هي لك، فقبلها منهاثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شيءلها و ترد عليه خمسمائة درهم».و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة «قال:سألته عن رجل تزوج جارية أو تتمتع بها ثمجعلته من صداقها في حل، أ يجوز له أن يدخلبها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذاجعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبلأن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصفالصداق».و بذلك يظهر لك ضعف ما احتمله الشيخ والعلامة من عدم الرجوع بناء على تلكالتخرصات الباردة و التخريجات الشاردة، ومنشأ ذلك الغفلة عن ملاحظة الأخبار و عدمإعطاء التأمل حقه في تتبع الآثار الواردةعن الأئمة عليهم السلام.الرابع: لو أعطاها عوض المهر متاعا أوعبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخولرجع بنصف المسمى دون العوض، و الوجه فيرجوعه بنصف المسمى دون