أقول: و الذي حضرني من الأخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه في الكافي و التهذيبعن محمد بن مسلم في الموثق «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأةفأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت لهخمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أنيدخل بها، قال: ترد عليه الخمسمائة درهمالباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهمفوهبتها له، وهبتها إياها له و لغيرهسواء».
و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن شهاب بنعبد ربه في الصحيح «قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلتزوج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إليهافردتها عليه و وهبتها له، و قالت: أنا فيكأرغب مني في هذه الألف هي لك، فقبلها منهاثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شيءلها و ترد عليه خمسمائة درهم».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة «قال:سألته عن رجل تزوج جارية أو تتمتع بها ثمجعلته من صداقها في حل، أ يجوز له أن يدخلبها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذاجعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبلأن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصفالصداق».
و بذلك يظهر لك ضعف ما احتمله الشيخ والعلامة من عدم الرجوع بناء على تلكالتخرصات الباردة و التخريجات الشاردة، ومنشأ ذلك الغفلة عن ملاحظة الأخبار و عدمإعطاء التأمل حقه في تتبع الآثار الواردةعن الأئمة عليهم السلام.
الرابع: لو أعطاها عوض المهر متاعا أوعبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
رجع بنصف المسمى دون العوض، و الوجه فيرجوعه بنصف المسمى دون