حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 526
نمايش فراداده

من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منهفأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعللله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليهافأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعدذلك، فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع و ما كانيدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قلله فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول اللهصلّى الله عليه وآله قال: «المؤمنون عندشروطهم».

قال في التهذيب بعد ذكر الرواية الثانية:ليس بين هذه الرواية و الرواية الأولىتضاد، لأن هذه الرواية محمولة علىالاستحباب على أن هذه الرواية تضمنت أنهجعل الله عليه ذلك، و هذا نذر وجب عليهالوفاء، و ما تقدم في الرواية الأولى جعلاعلى أنفسهما و لم يقل لله فلم يكن ذلك نذرايجب الوفاء به.

و في الاستبصار جوز حمله على التقية، قال:لموافقته العامة.

أقول: و هذا هو الظاهر الذي يجب حملالخبرين المذكورين عليه و إلا فالاستحبابقد عرفت ما فيه فيما تقدم، و أما الحمل علىالنذر، ففيه إشكال لأن الظاهر أنه يرجعإلى نذر المباح، و في انعقاده خلاف، أظهرهعدم الانعقاد كما تحقق في محله، و الأخباردلت على أن النذر ليس بشي‏ء حتى يسمى للهشيئا صدقة أو صلاة أو نحو ذلك من الطاعاتالراجحة، و مجرد قوله لله مع كون المنذورإنما هو أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها لايخرج عن المباح.

و بالجملة فالظاهر هو حمل الخبرين علىالتقية، و يكون العمل على تلك الأخبارالمؤيدة باتفاق الأصحاب على الحكمالمذكور.

ثم إن من الأخبار الدالة على صحة العقد معبطلان الشرط خلافا لما زعموه من أن مقتضىالقواعد بطلان العقد ببطلان الشرط من حيثعدم القصد إلى العقد إلا مقيدا بالشرط- مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عنأبي جعفر عليه السلام «في الرجل يتزوجالمرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلىأجل‏