و علله بالخبر المستفيض، و لا ريب أنالمفروض هنا من قبيل ذلك، و حينئذ فالواجبهو الاستدلال بما ذكرناه من الأخبار، و لايحتاج إلى ما بنوه عليه، و وقعوا به بسببهفي التردد من تلك الوجوه، إلا أنهم لعدمالاطلاع على هذه الأخبار في عذر مماأوردناه عليهم، ثم إنه مع قطع النظر عنهذين الخبرين و الرجوع إلى ما ذكروه منالتعليلات، فالظاهر تعدي الحكم إلى هذهالمذكورات عملا بعموم الأدلة الدالة علىوجوب الوفاء بالشروط إلا ما استثني، و ليسهذا منه، و به يندفع ما قيل من أنه قياس فإنالعمل كما يجب بالأدلة الخاصة كذلكبالعمومات مع عدم التخصيص، و ما استندإليه المحقق الشيخ علي من أن سلطنة إسكانالزوجة بيد الزوج قد عرفت الجواب عنه آنفا.
قيل: لا، لأن الذي يعقل سقوطه بالإسقاط هوالحق الثابت و استحقاق السكنى يتجدد بتجددالزمان، فلا يسقط بالإسقاط كالنفقة، ويحتمل السقوط كما في إسقاط الخيار، و هبةمدة المتمتع بها، و توقف لذلك السيد السندفي شرح النافع.
أقول: لا ريب أن الشرط المذكور هو أن لايخرجها من البلد، و إسقاطه هو الرضاءبالخروج، و لا ريب في أنه مع الرضاءبالخروج مع طلب الزوج ذلك، فإن الواجبشرعا هو الخروج لوجوب طاعته بمقتضىالأدلة، و لا معارض لها هنا مع رضاها، و لوتم ما ذكروه من عدم السقوط بإسقاطها الشرطالمذكور لكان لها التخلف عن طاعته بغيرعذر شرعي، و هو باطل، و الظاهر أن ما ذكروهمن عدم السقوط بالإسقاط إنما هو بالنسبةإلى الحق المالي الذي يتجدد بتجدد الزمانكنفقة الزوجة مثلا، لا مطلق الحق، و الحقالذي لها هنا هو عدم الخروج و متابعته فيهلا السكنى كما ذكروه، فإذا أسقطت حقها ورضيت بالخروج سقط و وجب عليها الخروج معطلب الزوج ذلك.
و خمسين إن