حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
لم تخرج معه، فإن أخرجها إلى بلد الشركيبطل شرطه و لزمته المائة، و إن أخرجها إلىبلاد الإسلام لزم الشرط.و المستند في هذا الحكم ما رواه الكلينيفي الحسن عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسىعليه السلام «قال: سئل و أنا حاضر عن رجلتزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معهإلى بلاده» فإن لم تخرج معه فمهرها خمسوندينار، أ رأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلادالشرك فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مائةدينار التي أصدقها إياها، و إن أراد أنيخرج بها إلى بلد المسلمين و دار الإسلامفله ما اشترط عليها، و المسلمون عندشروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلادهحتى يؤدي إليها صداقها، أو ترضى من ذلك بمارضيت و هو جائز له».أقول: لا ريب أن هذه المسألة من فروعالمسألة السابقة، فكل من منع من صحة هذاالشرط ثمة كابن إدريس و من تبعه منع منالصحة هنا، و إن صح العقد.و من جوز الشرط و قال بصحته ثمة، فبعض منهمقالوا بذلك هنا أيضا، و بعض توقف و تنظرهنا.و من الأولين الشيخ في النهاية و جماعةمنهم العلامة في أكثر كتبه، و المحقق فيالنافع عملا بالخبر المذكور و عموم الأمربالوفاء بالشروط.و من الآخرين المحقق في الشرائع فإنه حكمبالصحة في المسألة الاولى، و تردد في هذهالمسألة.ثم إن قوله عليه السلام في الجواب «إنأراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك» إلى آخرهمعناه أنه لما اشترط عليها أن يخرج إلىبلاده، و هو أعم من أن يكون بلاد الإسلامأو بلاد الشرك أراد عليه السلام إيضاحالحكم بالنسبة إلى كل