حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 542
نمايش فراداده

عليه في غير موضع مما تقدم من أن الأخبارالواردة في هذا المضمار تدفع هذه القاعدة،و تبطل ما يترتب عليها من الفائدةلتكاثرها بصحة العقد مع بطلان الشرط فيغير موضع من الأحكام.

و بذلك يظهر لك قوة ما ذهب إليه ابن إدريسفي هذه المسألة من صحة العقد و بطلانالشرط، و وجهه ما أشار إليه من وجودالمقتضي لصحة العقد، و هو اجتماع شرائطالصحة فيه، لأنه الفرض، و انتفاع المانعإذ ليس إلا اشتراط الخيار فيه و إذا كانالعقد غير قابل للخيار لنفي شرطه، و عملبمقتضى العقد لأصالة الصحة، و عموم«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كما لو اقترنبغيره من الشرائط الفاسدة، فإن كل واحد منالعقد و الشرط أمر منفك عن الآخر، فلا يلزممن بطلان أحدهما بطلان الآخر، و بالغ فيذلك فقال: إنه لا دليل على البطلان من كتابو لا سنة و لا إجماع، بل الإجماع على الصحةلأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا،و إنما هو تخريج المخالفين و فروعهم،إختاره الشيخ على عادته في الكتاب. انتهى،و هو جيد لما عرفت.

و أما اشتراط الخيار في الصداق فالظاهرأنه لا مانع من صحته و قد تقدم تحقيق القولفي هذه المسألة بكلا فرديها في المسألةالسادسة من الفصل الأول في العقد.

المسألة التاسعة [في أن المرأة تملك المهربمجرد العقد‏]

المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملكالمهر بمجرد العقد، و إن كان الملك كملا لايستقر إلا بالدخول، فلو طلقها قبل الدخولرجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها، وخالف في ذلك ابن الجنيد، فقال: الذي يوجبهالعقد من المهر المسمى النصف، و الذي يوجبالنصف الثاني من المهر بعد الذي وجببالعقد منه هو الوقاع، أو ما قام مقامه منتسليم المرأة نفسها لذلك.