عليه في غير موضع مما تقدم من أن الأخبارالواردة في هذا المضمار تدفع هذه القاعدة،و تبطل ما يترتب عليها من الفائدةلتكاثرها بصحة العقد مع بطلان الشرط فيغير موضع من الأحكام.
و بذلك يظهر لك قوة ما ذهب إليه ابن إدريسفي هذه المسألة من صحة العقد و بطلانالشرط، و وجهه ما أشار إليه من وجودالمقتضي لصحة العقد، و هو اجتماع شرائطالصحة فيه، لأنه الفرض، و انتفاع المانعإذ ليس إلا اشتراط الخيار فيه و إذا كانالعقد غير قابل للخيار لنفي شرطه، و عملبمقتضى العقد لأصالة الصحة، و عموم«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كما لو اقترنبغيره من الشرائط الفاسدة، فإن كل واحد منالعقد و الشرط أمر منفك عن الآخر، فلا يلزممن بطلان أحدهما بطلان الآخر، و بالغ فيذلك فقال: إنه لا دليل على البطلان من كتابو لا سنة و لا إجماع، بل الإجماع على الصحةلأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا،و إنما هو تخريج المخالفين و فروعهم،إختاره الشيخ على عادته في الكتاب. انتهى،و هو جيد لما عرفت.
و أما اشتراط الخيار في الصداق فالظاهرأنه لا مانع من صحته و قد تقدم تحقيق القولفي هذه المسألة بكلا فرديها في المسألةالسادسة من الفصل الأول في العقد.
المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملكالمهر بمجرد العقد، و إن كان الملك كملا لايستقر إلا بالدخول، فلو طلقها قبل الدخولرجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها، وخالف في ذلك ابن الجنيد، فقال: الذي يوجبهالعقد من المهر المسمى النصف، و الذي يوجبالنصف الثاني من المهر بعد الذي وجببالعقد منه هو الوقاع، أو ما قام مقامه منتسليم المرأة نفسها لذلك.