حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
احتج من ذهب إلى الأول بقوله عز و جل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّنِحْلَةً» حيث أضاف الصداق إليهن، و لميفرق بين قبل الدخول و بعده، و أمر أيضابإيتائهن ذلك، فثبت أن الكل لهن، و أنالصداق عوض البضع، فإذا ملك الزوج البضعبالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه لأن ذلكمقتضى المعاوضة، و هذا الوجه من حيثالاعتبار جيد.و يدل على ذلك أيضا موثقة عبيد بن زرارةالمروية في الكافي، و كذا موثقته المرويةفي التهذيب و قد تقدمنا في المسألةالثالثة، و تقدم القول في تقريب الاستدلالبهما، و يدل على ذلك أيضا الأخبار الآتيةإن شاء الله في مسألة موت أحد الزوجين قبلالدخول الدالة على ان الزوجة المتوفى عنهازوجها قبل الدخول تستحق المهر كملا.و منها صحيحة منصور بن حازم «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوجالمرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال:لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهرو عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها».و التقريب فيها أنه لو كان الأمر كمايدعيه ابن الجنيد من أنها لا تملك بالعقدإلا النصف، و النصف الآخر إنما تملكهبالدخول و التمكين لما حكم عليه السلامبأن الصداق بعد الموت لها كاملا، إلا أنهقد تقدم في المسألة المشار إليها دلالةرواية أبي بصير على ما ذهب ابن الجنيدبالتقريب الذي ذكرناه ثمة، و من أجل ذلكبقي الإشكال في المسألة، و العلامة فيالمختلف احتج لابن الجنيد بأنه لو ملكتبالعقد لاستقر و لم يزل عن ملكها إلا بسببناقل كبيع و نحوه.