حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 543
نمايش فراداده

احتج من ذهب إلى الأول بقوله عز و جل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّنِحْلَةً» حيث أضاف الصداق إليهن، و لميفرق بين قبل الدخول و بعده، و أمر أيضابإيتائهن ذلك، فثبت أن الكل لهن، و أنالصداق عوض البضع، فإذا ملك الزوج البضعبالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه لأن ذلكمقتضى المعاوضة، و هذا الوجه من حيثالاعتبار جيد.

و يدل على ذلك أيضا موثقة عبيد بن زرارةالمروية في الكافي، و كذا موثقته المرويةفي التهذيب و قد تقدمنا في المسألةالثالثة، و تقدم القول في تقريب الاستدلالبهما، و يدل على ذلك أيضا الأخبار الآتيةإن شاء الله في مسألة موت أحد الزوجين قبلالدخول الدالة على ان الزوجة المتوفى عنهازوجها قبل الدخول تستحق المهر كملا.

و منها صحيحة منصور بن حازم «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوجالمرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال:لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهرو عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها».

و التقريب فيها أنه لو كان الأمر كمايدعيه ابن الجنيد من أنها لا تملك بالعقدإلا النصف، و النصف الآخر إنما تملكهبالدخول و التمكين لما حكم عليه السلامبأن الصداق بعد الموت لها كاملا، إلا أنهقد تقدم في المسألة المشار إليها دلالةرواية أبي بصير على ما ذهب ابن الجنيدبالتقريب الذي ذكرناه ثمة، و من أجل ذلكبقي الإشكال في المسألة، و العلامة فيالمختلف احتج لابن الجنيد بأنه لو ملكتبالعقد لاستقر و لم يزل عن ملكها إلا بسببناقل كبيع و نحوه.