حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام «قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع فيالفرج».

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام«قال: سألته متى يجب المهر؟ قال:

إذا دخل بها».

قال: و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول،ثم رده بما ملخصه:

منع الملازمة في الأول، فإن الوجوب أعم منالاستقرار، و لأن المتبادر من الوجوباللزوم، و الاستقرار و انتفاؤه قبل الدخوللا يقتضي انتفاء أصل الملك.

و بالجملة فإن محل الاشكال إنما هوباعتبار دلالة ظاهر رواية أبي بصيرالمذكورة على ما ادعاه، و ما أجيب به عنهاقد عرفت ما فيه مما قدمناه في تلك المسألة،و لا يحضرني الآن وجه تحمل عليه.

ثم إن مما يتفرع على الخلاف المذكور جوازالتصرف لها في المهر قبل القبض و عدمه،فمتى قلنا بملكها له بمجرد العقد فإنهيجوز لها التصرف فيه قبل القبض و بعده عملابالخبر المشهور عنه صلّى الله عليه وآله«الناس مسلطون على أموالهم» و قضية التسلطجواز التصرف.

و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه منع منه قبلالقبض استنادا إلى ما روي عنه صلّى اللهعليه وآله «أنه نهى عن بيع ما لم يقبض» وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالإجماع، و لادليل على جوازه قبله، و ضعفه أظهر من أنيخفى.

أما (أولا) فلأن النهي في الخبر على إطلاقهممنوع، و مورده إنما هو النهي عن بيع مااشتراه قبل قبضه لا مطلقا، سلمنا، لكن لايلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلقالتصرف الذي هو المدعى، لأن نفي الأخص لايستلزم نفي الأعم.

و أما (ثانيا) فإنه يمكن حمل النهي علىالكراهة جمعا.

/ 639