حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام «قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع فيالفرج».و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام«قال: سألته متى يجب المهر؟ قال:إذا دخل بها».قال: و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول،ثم رده بما ملخصه:منع الملازمة في الأول، فإن الوجوب أعم منالاستقرار، و لأن المتبادر من الوجوباللزوم، و الاستقرار و انتفاؤه قبل الدخوللا يقتضي انتفاء أصل الملك.و بالجملة فإن محل الاشكال إنما هوباعتبار دلالة ظاهر رواية أبي بصيرالمذكورة على ما ادعاه، و ما أجيب به عنهاقد عرفت ما فيه مما قدمناه في تلك المسألة،و لا يحضرني الآن وجه تحمل عليه.ثم إن مما يتفرع على الخلاف المذكور جوازالتصرف لها في المهر قبل القبض و عدمه،فمتى قلنا بملكها له بمجرد العقد فإنهيجوز لها التصرف فيه قبل القبض و بعده عملابالخبر المشهور عنه صلّى الله عليه وآله«الناس مسلطون على أموالهم» و قضية التسلطجواز التصرف.و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه منع منه قبلالقبض استنادا إلى ما روي عنه صلّى اللهعليه وآله «أنه نهى عن بيع ما لم يقبض» وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالإجماع، و لادليل على جوازه قبله، و ضعفه أظهر من أنيخفى.أما (أولا) فلأن النهي في الخبر على إطلاقهممنوع، و مورده إنما هو النهي عن بيع مااشتراه قبل قبضه لا مطلقا، سلمنا، لكن لايلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلقالتصرف الذي هو المدعى، لأن نفي الأخص لايستلزم نفي الأعم.و أما (ثانيا) فإنه يمكن حمل النهي علىالكراهة جمعا.