و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام «قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع فيالفرج».
و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام«قال: سألته متى يجب المهر؟ قال:
إذا دخل بها».
قال: و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول،ثم رده بما ملخصه:
منع الملازمة في الأول، فإن الوجوب أعم منالاستقرار، و لأن المتبادر من الوجوباللزوم، و الاستقرار و انتفاؤه قبل الدخوللا يقتضي انتفاء أصل الملك.
و بالجملة فإن محل الاشكال إنما هوباعتبار دلالة ظاهر رواية أبي بصيرالمذكورة على ما ادعاه، و ما أجيب به عنهاقد عرفت ما فيه مما قدمناه في تلك المسألة،و لا يحضرني الآن وجه تحمل عليه.
ثم إن مما يتفرع على الخلاف المذكور جوازالتصرف لها في المهر قبل القبض و عدمه،فمتى قلنا بملكها له بمجرد العقد فإنهيجوز لها التصرف فيه قبل القبض و بعده عملابالخبر المشهور عنه صلّى الله عليه وآله«الناس مسلطون على أموالهم» و قضية التسلطجواز التصرف.
و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه منع منه قبلالقبض استنادا إلى ما روي عنه صلّى اللهعليه وآله «أنه نهى عن بيع ما لم يقبض» وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالإجماع، و لادليل على جوازه قبله، و ضعفه أظهر من أنيخفى.
أما (أولا) فلأن النهي في الخبر على إطلاقهممنوع، و مورده إنما هو النهي عن بيع مااشتراه قبل قبضه لا مطلقا، سلمنا، لكن لايلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلقالتصرف الذي هو المدعى، لأن نفي الأخص لايستلزم نفي الأعم.
و أما (ثانيا) فإنه يمكن حمل النهي علىالكراهة جمعا.