حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 548
نمايش فراداده

عبد الله عليه السلام «قال: إن لم يكن دخلبها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض ولها الميراث و عليها العدة».

و عن زرارة في الصحيح «قال: سألته عنالمرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوجقبل أن يدخل بها؟ فقال أيهما مات فللمرأةنصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها، فلامهر لها».

و ما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور عنأبي عبد الله عليه السلام «أنه قال فيامرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها منالمهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قدفرض لها صداقا فلها نصف المهر، و هو يرثها،و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال:إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و هيترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهرلها».

و رواه في التهذيب في الصحيح مثله إلىقوله «فلا صداق لها».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبيد بنزرارة و أبي العباس «قالا: قلنا لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوجامرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق؟

فقال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شي‏ء، وإن ماتت فهو كذلك».

و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخلبها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخلبها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه»الحديث.