حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و عن الصيقل و أبي العباس في الموثق عن أبيعبد الله عليه السلام «في المرأة يموتعنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصفالمهر». الحديث.و ما رواه في الكافي و الفقيه عن عبيد بنزرارة في الموثق «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخلبها، قال: لها الميراث و عليها العدةكاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إنلم يكن سمى لها مهرا، فلا شيء لها».و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحسن بنمحبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام «قال: سألته عن الرجليتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها،فقال: لها الميراث- إلى أن قال:- و إن كانسمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه»الحديث.و ما رواه في التهذيب عن الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل تزوج امرأة و لميسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هيبمنزلة المطلقة».هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موتالزوج.و أما الأخبار الدالة على الجميع فمنها:ما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد«قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها و لميدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلهامهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتهاأربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لهامهرا فليس لها مهر، و لها