حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن الصيقل و أبي العباس في الموثق عن أبيعبد الله عليه السلام «في المرأة يموتعنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصفالمهر». الحديث.

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن عبيد بنزرارة في الموثق «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخلبها، قال: لها الميراث و عليها العدةكاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إنلم يكن سمى لها مهرا، فلا شي‏ء لها».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحسن بنمحبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام «قال: سألته عن الرجليتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها،فقال: لها الميراث- إلى أن قال:- و إن كانسمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه»الحديث.

و ما رواه في التهذيب عن الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل تزوج امرأة و لميسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هيبمنزلة المطلقة».

هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موتالزوج.

و أما الأخبار الدالة على الجميع فمنها:

ما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد«قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها و لميدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلهامهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتهاأربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لهامهرا فليس لها مهر، و لها

/ 639