حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا مهر لها، و عليا العدة و لها الميراث.و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرضلها مهرا فلها نصفه و لها الميراث و عليهاالعدة.

هذه صورة ما في الكتاب و الظاهر منه هوالفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا،و القول بالنصف إنما نسبه إلى الروايةمؤذنا بضعفه أو التوقف فيه، كما هو الجاريفي عبائر غيره، فقوله «و هو الذي أعتمده وأفتى به» يعني القول بالتنصيف لا أعرف لهوجها، و هذه عبارته كما عرفت، و لا يحضرنيالآن نسخة اخرى من الكتاب المذكور،فليتأمل في ذلك.

هذا و أما روايات المسألة فمنها ما رواهفي الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام «في الرجليموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال:

لها نصف المهر و لها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة».

و ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة فيالموثق «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها،قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها و لم يدخل بهافلها النصف و عليها العدة كملا و لهاالميراث».

و ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن حجاجفي الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين عليهالسلام «أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: أن لها نصف الصداق و لهاالميراث و عليها العدة».

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحأو الحسن عن الحلبي عن أبي‏

/ 639