إلا صحيحة عبد الله بن سنان و صحيحةرفاعة، مع أنهما غير صريحتين في الحصر فيالولي، بل غايتهما أنهما بالنسبة إلى غيرهمطلقات، و قضية الجمع بينهما و بين باقيالأخبار حمل إطلاقهما على ما فصلتهالأخبار الباقية، سيما مع ما عرفت من صحةأسانيد كثيرة منها.
و بالجملة فالظاهر بالنسبة إلى ما ذكرناهمن الأخبار هو القول الثاني لما عرفت، وإلا فالعمل بما دلت عليه هاتان الروايتانو طرح باقي أخبار المسألة على كثرتها و صحةأكثرها مما لا يتجشمه محصل، على أنه متىكان جواز عفوه مشروطا بكونه وكيلا منجهتها في ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من ذلككما سيأتي ذكره.
لا يخفى أن ما ذكره جملة من أصحابنا كماعرفت من كلام الشيخ- رحمة الله- في التبيانو ابن إدريس من ورود الرواية من طرقنابتفسير «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُالنِّكاحِ» بالزوج، لم نقف عليها فيما وصلإلينا من أخبار المسألة و هي هذه التيذكرناها، و لو ثبت ورود خبر بذلك فالظاهرخرج مخرج التقية لاختصاص هذا القولبالعامة و روايتهم له عن علي عليه السلامكما تقدم في كلام الشيخ في التبيان، على أنانطباق الآية على ذلك لا يخلو من تعسف، لأنالعفو حقيقة إنما هو بمعنى الاسقاط، فمعنىعفو الزوجة عن النصف الباقي لها في ذمةالزوج بعد الطلاق يعني إسقاطه فيكونالجميع للزوج، و ليس للزوجة شيءبالكلية، و عفو الزوج ليس بهذه الكيفية،بل هو عبارة عن التزامه ما سقط بالطلاق ورده على على الزوجة، فيكون المهر كملاللزوجة، و هذا ليس بإسقاط، بل هو عكسه، علىأن صدق من بيده عقدة النكاح على الزوج أيضالا يخلو من تكلف، فإن الظاهر أن الذي بيدهعقدة النكاح إنما هو الموجب له، و هو الذييعقده كالمرأة أو الولي دون القابل الذيهو الزوج.
و بالجملة فإن هذا القول و إن طال فيالمسالك الذب عنه فهو بمحل من