بل ربما ظهر من المبسوط و التبيان و مجمعالبيان و الراوندي في فقه القرآن دعوىالإجماع عليه، و في المختلف وفاقا للجامعأن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز، ومورد الصحيحة المذكورة هو الولي الشرعي، وإطلاقها يقتضي جواز عفوه، سواء كان فيهمصلحة المولى عليه أم لا، و أما هي فلها أنتعفو عن الجميع لأنه مالها، ثم إن الظاهرمن الآية و أكثر الأخبار أن عفوها من النصفالذي لها إنما هو على جهة الفضل والاستحباب، و ظاهر روايتي سماعة و أبيبصير المنقولتين عن تفسير العياشي تحتمالإجازة عليها و الرضاء اللهم إلا أنيحملا على الوكالة، و أن الوكيل إذا تصرفبعد الوكالة فليس للموكل فسخه، بل يجبعليه إمضاؤه، و ربما قيد تحتم ذلك عليهابما إذا اقتضته المصلحة، قال في كتاب مجمعالبيان:
فإن امتنعت المرأة عن ذلك لم يكن لها ذلكإذا اقتضته المصلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا و لاوقفنا عليها، فإن هذه روايات المسألة التيقدمناها، و الروايتان الدالتان على ذلكخاليتان من هذا القيد.
و كيف كان فلا أعرف للزوم ذلك إلا الوجهالذي ذكرته، و هو أعم من أن تقتضيه المصلحةأم لا، و ربما أشعر ظاهر هذا الكلام الذيذكره في مجمع البيان بأن ذلك في صورة عفوالولي بالنسبة إلى الصغيرة، و أنه ليس لهابعد البلوغ رده إذا اقتضته المصلحة، حيثإن فعل الولي منوط بها، إلا أن موردالأخبار كما عرفت إنما هو بالنسبة إلىالبالغة، و القائم بأمرها في بيع و شراء ونحوه كما عرفت.
مقتضى إطلاق الآية و الأخبار انتقالالجميع إلى الزوج بالعفو عن النصف الباقيلها، أعم من أن يكون المهر دينا أو عينا، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط و أكثر الأصحابو حمل على أن العفو بمعنى العطاء، فيتناولالأعيان، قال في المسالك: و هو قوي لورودهبمعنى العطاء لغة كما سننبه عليه.
و قيل: إن العفو مختص بالدين، و أما العينفلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو