و عن الصادق عليه السلام في تفسير الآيةالأولى قال: العفو الوسط من غير إسراف و لاإفتار.
و بالجملة فالمراد ما يسهل إعطاؤه، فأينهذا مما يدعيه من أن العفو بمعنى الإعطاء،و الإعطاء إنما استفيد من لفظ آخر كقوله خذفي قوله «خُذِ الْعَفْوَ» و ينفقون فيقوله «ما ذا يُنْفِقُونَ» لا من لفظ العفو.
و بالجملة فإن الاستدلال بذلك من مثله-رحمه الله- غريب عجيب كما لا يخفى علىالأديب اللبيب و الموافق المصيب، و حينئذفالواجب على ما اخترناه أنه متى كان المهردينا فإنه يصح بلفظ العفو و الهبة والإبراء، و الترك و الاسقاط و التمليك،لإفادة كل من هذه الألفاظ المعنى المرادمن إسقاط حقها الذي في ذمته، و إن كان عيناو كان في يده فبلفظ التمليك و الهبة، و لايصح بلفظ الإبراء و الاسقاط و الترك لأنهذه الألفاظ ظاهرة عندهم في إسقاط ما فيالذمة، و كذا لو كان في يدها فإنه يكفيالتمليك و الهبة بشرط القبض له من يدها كماتقدم في الهبة دون التمليك، قالوا: و لا بدمن القبول على التقديرين إذا كان عينا، والنصوص لا دلالة لها عليه.
قد صرحوا بأنه ليس لولي الزوج العفو منحقه كلا أو بعضا مع الطلاق، لأن العفو عنمال الغير بغير إذن المالك على خلافالأصل، فيجب الاقتصار فيه على مورد الاذنو الرخصة، و هو ولي المرأة خاصة، و لأنه لاغبطة للمولى عليه في ذلك، و تصرف الوليمنوط بالمصلحة، و إنما خرج عنها وليالمرأة بالنص الخاص، و من ثم منع بعضهم منعفو ولي المرأة أيضا لذلك، كما