حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 565
نمايش فراداده

و عن الصادق عليه السلام في تفسير الآيةالأولى قال: العفو الوسط من غير إسراف و لاإفتار.

و بالجملة فالمراد ما يسهل إعطاؤه، فأينهذا مما يدعيه من أن العفو بمعنى الإعطاء،و الإعطاء إنما استفيد من لفظ آخر كقوله خذفي قوله «خُذِ الْعَفْوَ» و ينفقون فيقوله «ما ذا يُنْفِقُونَ» لا من لفظ العفو.

و بالجملة فإن الاستدلال بذلك من مثله-رحمه الله- غريب عجيب كما لا يخفى علىالأديب اللبيب و الموافق المصيب، و حينئذفالواجب على ما اخترناه أنه متى كان المهردينا فإنه يصح بلفظ العفو و الهبة والإبراء، و الترك و الاسقاط و التمليك،لإفادة كل من هذه الألفاظ المعنى المرادمن إسقاط حقها الذي في ذمته، و إن كان عيناو كان في يده فبلفظ التمليك و الهبة، و لايصح بلفظ الإبراء و الاسقاط و الترك لأنهذه الألفاظ ظاهرة عندهم في إسقاط ما فيالذمة، و كذا لو كان في يدها فإنه يكفيالتمليك و الهبة بشرط القبض له من يدها كماتقدم في الهبة دون التمليك، قالوا: و لا بدمن القبول على التقديرين إذا كان عينا، والنصوص لا دلالة لها عليه.

السادس [أنه ليس لولي الزوج العفو من حقهكلا أو بعضا‏]

قد صرحوا بأنه ليس لولي الزوج العفو منحقه كلا أو بعضا مع الطلاق، لأن العفو عنمال الغير بغير إذن المالك على خلافالأصل، فيجب الاقتصار فيه على مورد الاذنو الرخصة، و هو ولي المرأة خاصة، و لأنه لاغبطة للمولى عليه في ذلك، و تصرف الوليمنوط بالمصلحة، و إنما خرج عنها وليالمرأة بالنص الخاص، و من ثم منع بعضهم منعفو ولي المرأة أيضا لذلك، كما