حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 573
نمايش فراداده

و رعاية المصلحة للابن ينبغي عدم الضمانفي الموضعين إذا أدى و ضمن بطريق الولايةعلى قصد الرجوع على الطفل.

و يتجه على هذا أن يقيد بكون ذلك مصلحةللطفل، فإن مطلق وفاء الدين عن المعسر وانتقاله من مستحق إلى آخر لا يكون مصلحةمطلقا، بل قد يكون، كما لو كان المستحقالثاني أسهل من الأول، و أرفق بالمديون، وقد ينعكس، فإن انضم إلى كون الأداء والضمان مصلحة للطفل مع قصد الرجوع عليهاتجه جوازه، و إلا فلا.

الخامس: إذا دفع الأب عن ولده الصغير معيسار الولد [ثم بلغ الولد و طلق قبلالدخول‏]

تبرعا أو مع فقره لكونه ضامنا له، ثم بلغالولد و طلق قبل الدخول، فإنه يزول ملكالمرأة عن نصف الصداق، و هل يرجع في هذهالصورة إلى الأب أو الابن؟ الأقوى أنهيرجع إلى الابن، و هو اختيار جمع منالأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، و سبطه السيد السند في شرحالنافع، و تردد المحقق في الشرائع.

و وجه القوة فيما قويناه ما صرحوا به منأنه لا ريب أن المرأة قد ملكته بقبضها إياهمن الأب، سواء كان قد لزمه بالضمان أم دفعهتبرعا، و من ثم كان النماء لها، و خروجالنصف بالطلاق ثابت للزوج بالنص، و هو ملكجديد ثبت له بعد ملك المرأة، لا إبطال لملكالمرأة السابق، ليرجع إلى مالكه، و لأندفع الأب له كالهبة للابن التي لا يجوزالرجوع فيها.

و الأظهر الاستناد إلى عموم النصوصالدالة على رجوع النصف إلى الزوج بالطلاقفإنه شامل لهذه الصورة، لأن ترك الاستفصالدليل على العموم في المقال.

و أما ما ذكره المحقق من التردد في الحكمفإن منشأه مما ذكرناه، و من أن المهر عوضالبضع، و البضع ملك للولد قطعا، فيكونعوضه عليه، و لزومه للأب من حيث إلزامه ذمةالصغير الذي لا يحتاج إلى النكاح لا يوجبكون دفعه هبة له، و إن نزل منزلتها، فلايلزم مساواتها في جميع الأحكام، و إنماالقصد منه‏