و اتفق كلام العلامة في كتبه في أن الحكمفي الصغير كذلك، و اختلف كلامه في الكبير،ففي التذكرة و الإرشاد قطع بكون حكمه حكمالصغير في عود النصف إليه، و في التحريرقوى رجوعه إلى الأب بعد أن حكم بكونهللولد، و في القواعد استشكل بعد حكمهبكونه للولد أيضا.
و بالجملة فلم يتحقق في الصغير خلاف، وإنما هو ظاهر في الكبير، و إنما ترددالمصنف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادةتعليلهم المدعى، فإن الشيخ و غيره إنماعللوه بكونه هبة، و الهبة لا يرجع فيها بعدإقباضها للرحم، أو بعد التصرف فيها، و لايخفى قصور التعليل، انتهى.
و فيه مسائل:
بأن ادعته المرأة و أنكر الزوج، فقال:
لا مهر لك عندي، و ما أشبهه، فإن كان ذلكقبل الدخول فالظاهر أنه لا إشكال و لا خلاففي أن القول قول الزوج بيمينه، لأن مجردالعقد لا يستلزم المهر لانفكاكه عنه فيصورة التفويض، ثم يمكن استمرار براءته إلىأن يموت أحدهما قبل الدخول.
و إن كان بعد الدخول فقد أطلق الأكثر أنهكذلك أيضا، و هو على إطلاقه مشكل، لأنالعقد إن اشتمل على مهر فهو الواجب، والأصل بقاؤه، و إن لم يشتمل على مهر كانمهر المثل واجبا بالدخول، فالقول بأنالقول قول الزوج بيمينه- و الحال كما عرفت-مشكل.
و ربما أجيب بالتمسك بالبراءة الأصلية، وتوضيحه أن العقد لا يستلزم وجوب المهر علىالزوج و كذا الدخول لا يستلزمه بل هو أعممنه، و العام لا يدل على الخاص، و بيانالعموم أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجهأبوه، فإن المهر في ذمة الأب، أو يكون عبدازوجه مولاه، فكان المهر على المولى.
و بذلك يظهر أن الدخول لا يستلزم ثبوتالمهر في ذمة الزوج، و منه يظهر