حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة التمسك بأصالة البراءة في مقامالاختلاف.

و فيه أنه لا خلاف نصا و فتوى في أن تفويضالبضع موجب لمهر المثل مع الدخول، و هذا هوالذي تمسكنا به، و ما ذكر من هذين الموضعينلا ينافي ذلك، فإنا نقول بموجبهما، فإنثبت هنا أن النكاح كان على أحد هذينالوجهين فلا نزاع في أن القول قول الزوجبيمينه، أما لو علم انتفاؤهما فهو محلالاشكال، فلا يتم ما ذكروه كليا.

و بالجملة فإن ما ذكروه جيد إن ثبت انتفاءالتفويض، إما باتفاقهما على ذلك، أو قيامالبينة و ما في معناها على ذلك، لجواز أنيكون المهر المسمى دينا في ذمة المرأة أوعينا في يدها، فلا يكون العقد المشتمل علىالتسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوجبشي‏ء من المهر.

و نقل عن العلامة في التحرير قول آخر فيالمسألة، و هو أنه إذا وقع الاختلاف في أصلالمهر بعد الدخول يستفسر، هل سمى أو لا؟فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين،و إن ذكر عدمها لزم مهر المثل، و إن لم يجببشي‏ء حبس حتى يبين. و اعترضه في المسالكبوجوه، من أحب الوقوف عليها فليرجع إلىالكتاب المذكور.

و في القواعد فصل تفصيلا آخر، فقال: والتحقيق أنه إن انكسر التسمية صدقباليمين، لكن يثبت عليه- قبل الدخول معالطلاق- المتعة، و مع الدخول مهر المثل، والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ماادعته، و لو أنكر لاستحقاق عقيب دعواهاإياه أو دعواها التسمية، فإن اعترفابالنكاح فالأقرب عدم سماعه.

قال في المسالك: و هو أقل إشكالا من الأول.ثم أطال في الكلام عليه و بيان ما اختارهفي المسألة بتفصيل يقف عليه من أحب الرجوعإليه، و الملخص عندي ما قدمنا ذكره.

و أما ما أضيف إلى ذلك من التفريعات فيالمسألة فمحل إشكال، و لو كان‏

/ 639