بقي الكلام في أنه مع تقديم قولها فماالواجب من المهر في هذه الصورة؟
قال الشيخ في المبسوط: لو أقامت بينةلعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار وادعت صحة العقدين و تعدد النكاح قدم قولهاباليمين، و الأولى أن يقول: أن يلزمهالمهران معا، و قال بعضهم يلزمه مهر و نصفلأنه يقول: طلقتها بعد الأول قبل الدخولفعلي نصف المهر، ثم تزوجت بها ثانيا، و هذاأقوى.
قال في المختلف و هو يدل على تردده في ذلك،قال: و كان والدي- رحمه الله عليه- يقويالثاني، و شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد-رحمه الله- يقوي الأول و هو الأقوى عنديلاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمته، وقيام البينة عليه بالثاني، و تعليل الشيخليس بجيد، لأن دعواه الطلاق المتخلل بينالعقدين ينافي دعوى التكرار، و لو ادعىتخلل الطلاق كان القول قوله مع اليمين.انتهى.
أقول: و هنا قول ثالث، لم يتعرض إليه فيالمختلف و هو وجوب مهر واحد و قد نقله فيالمسالك ثالثا للقولين المذكورين، و عللالقول بوجوب المهرين بأن كل عقد له سبب تامفي وجوب المهر و الأصل استمراره و لأنه لاينتصف إلا بالطلاق، و سماع دعواه الطلاقالموجب للتنصيف ينافي دعواه التكرار كماعرفت من كلامه في المختلف، و علل القولالثاني بأن الفرقة متحققة ليصح فرض العقدالثاني، و الوطؤ غير معلوم مع أن الأصلعدمه فيجب النصف بالعقد الأول و المهركملا بالعقد الثاني.
و علل القول الثالث بأن من أسباب الفرقةما لا يوجب مهرا و لا نصفها كردتها وإسلامها، و فسخه بعيبها قبل الدخول، وفسخها بعيب غير العنة قبله، أيضا فإنهيجوز أن تكون الفرقة الموجبة لتعدد العقدمن أحد هذه المذكورات، فلا توجب شيئابالكلية، و يبقى المهر بالعقد الثاني، علىأنه يمكن أيضا كونه مهرا واحدا بالطلاق فيالأول قبل الدخول، و في الثاني كذلك، فإنكل واحد من الطلاقين موجب للنصف، و منالمجموع يحصل مهر واحد.
و ظاهر في المسالك اختيار القول الأول علىتردد قال: و الأقوى وجوب