و عرفه في المسالك بأنه حق واجب لمن يجبالإنفاق عليه من الزوجات.
و أورد عليه سبطه في شرح النافع بأنهينتقض طردا بوطىء الزوجة الواجب فيأربعة أشهر، فإن التعريف صادق عليه، وعكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج،كالمعسر و الصغير، فإن القسم يجب عليه معأن النفقة غير واجبة، قال:
و يمكن دفعها بتكلف، و الأمر في ذلك هين.انتهى، و الكلام هنا يقع في موارد:
لا خلاف و لا إشكال في أن لكل من الزوجينعلى الآخر حقوقا واجبة و مستحبة، و منالواجب على الزوج النفقة و الكسوة والإسكان.
و من الواجب عليها التمكين من الاستمتاع،و إلى ما ذكرنا يشير قوله عز و جل «قَدْعَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِيأَزْواجِهِمْ» و قوله عز و جل «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و قال «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّبِالْمَعْرُوفِ» و المراد تشبيه أصلالحقوق بالحقوق لا في الكيفية و الكميةلاختلافهما.
و أما الأخبار الواردة في هذا المقامالدالة على حقوق كل منهما على الآخر فهيمستفيضة متكاثرة، و قد تقدم جملة منها فيالفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.
و مجمل حقوق الزوج عليها كما دلت عليهالأخبار المشار إليها أن تطيعه و لا تعصيهو لا تصدق من بيته إلا بإذنه، و لا تصومتطوعا إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إنكانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيته إلابإذنه، و عليها أن تطيب و تزين له بأطيبطيبها و أزين زينتها، و أن لا تبيت ليلة وهو عليها ساخط و ان كان ظالما لها.
و قال صلّى الله عليه وآله «لو أمرت أحداأن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد