حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوجها» و في خبر آخر عنه صلّى الله عليهوآله «و أكثر من ذلك حقوقه عليها».

و مجمل حقوقها عليه أن يكسوها و يشبعها، وإن جهلت غفر لها، و في خبر عنه صلّى اللهعليه وآله «فقلت: فليس لها عليه شي‏ء غيرهذا؟ قال صلّى الله عليه وآله: لا، قالت: لاو الله لا تزوجت أبدا».

و في خبر آخر «يسد جوعها و يستر عورتها ولا يقبح لها وجها، و إذا فعل ذلك فقد و اللهأدى إليها حقوقها».

إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيامبالحق الواجب عليه من غير أن يخرج صاحبهإلى طلبه له و الاستعانة بالغير على ذلك.

الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالقسمة بين الزوجات‏

لما فيه من العدل و المعروف و حسنالمعاشرة المشار إليه بقوله عز و جل «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و التأسيبه صلّى الله عليه وآله فإنه كان يقسم بينزوجاته، حتى أنه كان في مرضه يطاف بهبينهن، و كان يقول: هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك» يعني المودة و الميلالقلبي.

و روي «أن عليا عليه السلام كان لهامرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأفي بيت الأخرى».

و روي في كتاب عقاب الأعمال عنه صلّى اللهعليه وآله «أنه قال: و من كانت له امرأتان‏

/ 639