حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 590
نمايش فراداده

و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي بنجعفر عن أخيه عليه السلام «قال:

سألته عن رجل له امرأتان هل له أن يفضلإحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع، فليجعللواحدة ليلة، و للأخرى ثلاث ليال، قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل له أن يفضلإحداهن؟ قال: له أربع ليال فليجعل لواحدةإن أحب ليلتين، و للاخرتين لكل واحدةليلة، و في الكسوة و النفقة مثل ذلك».

و غاية ما تدل عليه هذه الأخبار و نحوها هوأنه يجوز له التفضيل بما له من ليالي الدوربمن شاء من نسائه ما لم يكن أربعا.

و أما ما نحن فيه من الخلاف فلا دلالة و لاإشارة في هذه الأخبار إليه، و قد عرفت أنهعلى المشهور يجب عليه استئناف الدور كلمافرغ و على القول الآخر لا يجب عليه بل له أنيبيت حيث شاء إلى أن يبيت عند واحدة منهن،فيجب عليه المبيت عند الأخرى متحدة أومتعددة.

و مما يتفرع على القولين أنه لو كان عندهمنكوحات لا يجب لهن قسمة، فعلى الأول بعدتمام الدور لا يجوز له المبيت عند واحدةمنهن إلا بإذن مستحقة تلك الليلة، و علىالثاني يجوز له المبيت عند كل من لا يستحققسمته إلى أن يبيت عند واحدة من ذوي القسمفيجب عليه إتمام الدور، و له بعد تمامالدور أن يعدل إلى من لا يستحق قسمة، و ذلكواضح، و الله العالم.

الرابع [في أقل أفراد القسم لو تعددتالزوجة ليلة ليلة‏]

لا خلاف و لا إشكال في أن أقل أفراد القسملو تعددت الزوجة ليلة ليلة فإنه هوالمستفاد من الأخبار و من سيرة النبي صلّىالله عليه وآله و الأئمة الأبرار عليهمالسلام و إنما الخلاف و الاشكال فيالزيادة.

فقيل: يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة، و نقلعن الشيخ في المبسوط و جمع من الأصحابللأصل و حصول الغرض حيث تحصل التسويةبينهن في الزمان، و لأن الحق له، فتقديرهإليه، و حقهن إنما هو في العدل و التسوية وهو متحقق.