حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل له أن يبيت حيث يشاء، فإن بات عند واحدةمنهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى،مراعاة للعدل بينهما، و عملا بالأمربالمعاشرة بالمعروف. و نحو ذلك من الأدلةالدالة على وجوب العدل كما تقدم، فإذاساوى بينهما في المبيت كما ذكرنا جاز لهاعتزالهما و ترك القسمة إلى أن يبيت عندواحدة منهما فيلزمه المبيت عند الأخرى لماتقدم، و هكذا، و مثله يأتي فيما لو كانعنده ثلاث أو أربع، فإنه بعد كمال دورهعليهن و المساواة بينهن في ذلك الدور لهالاعراض عنهن كما في الابتداء.

و من الأخبار الواردة في المقام ما رواهالشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن الرجليكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه منالأخرى، إله أن يفضلها بشي‏ء؟ قال: نعم لهأن يأتيها ثلاث ليال، و الأخرى ليلة، لأنله أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهماحيث يشاء- إلى أن قال:- و للرجل أن يفضلنساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن العلاءعن محمد بن مسلم «قال: سألته عن الرجل يكونعنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى؟قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرىليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكلامرأة ليلة، و لذلك كان له أن يفضل بعضهنعلى بعض ما لم يكن أربعا».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبيعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهماأحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضل إحداهماعلى الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعضما لم يكن أربعا».

/ 639