أن مورد الخبر إنما هو المرأة الشابة لامطلقا.
و أما النهار فالمشهور أنه لا قسمة فيه، ووجوب القسمة مختص بالليل لقوله سبحانه «وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً» أي لتحصيلالمعاش، و هو وقت التردد و الانتشار فيالحوائج.
و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوبالكون مع صاحبته الليلة نهارا، فإنه قال:قد بينا أن القسم يكون ليلا، و كل امرأةقسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإنأراد أن يبتدأ بالنهار جاز، و إن أراد أنيبتدأ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدأبالليل.
و قريب منه كلام العلامة في التحرير، لكنهجعل النهار تابعا لليلة الماضية فقال:النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتهانهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلىغيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أوزيارتها أو استعلام حالها، أو لغير حاجة،و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاء لصاحبة الليلة،انتهى.
و نقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليلةالقيلولة، و لم نقف له على مستند بالخصوص.
أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بالمقام ما رواه المشايخالثلاثة عن إبراهيم الكرخي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة،فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لميمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنماعليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندهاصبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يردذلك».
و ظاهر هذه الرواية تخصيص المقام عندهانهارا بصبيحة تلك الليلة، و هي