حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 604
نمايش فراداده

و نقل عن العلامة في التحرير أنه استقربتخصيص الأمة بنصف ما يختص به لو كانت حرةكالقسم في دوام النكاح، فكما أنها فيالقسم إنما لها نصف الحرة فكذا هنا، و فيالقواعد رجح المساواة.

ثم إنه على القول بالتشطير كما قربه فيالتحرير ففي كيفيته وجهان:

(أحدهما) أن يكمل المنكسر فيثبت للبكرأربع ليال، و للثيب ليلتان.

و (ثانيهما)- و هو أصحهما على ما ذكره فيالمسالك- أن للبكر ثلاث ليال و نصفا، وللثيب ليلة و نصفا، قال: لأن المدة قابلةللتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيتمنفردا و متحدا، ثم قال: و تعتبر الحرية والرقية بحال الزفاف، فلو نكحها و هي أمة، وزفت إليه و هي حرة فلها حق الحرائر، انتهى.

التاسع [في سقوط القسمة بالسفر‏]

المفهوم من كلام جملة من الأصحاب سقوطالقسمة بالسفر، بمعنى أنه متى أراد سفرا وأحب أن يصحب بعض نسائه دون بعض فإن له ذلك،و لا يجب عليه القضاء لمن خلفهن بعدالرجوع.

و احتجوا على ذلك بأن النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم كان يفعل ذلك، و لم ينقلعنه القضاء، و لو وقع لنقل، و قيد بعضهمعدم القضاء بما إذا صحب من أراده بالقرعة،و لو صحبها بمجرد الميل القلبي قضى، لأنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ما كانيخرج معه واحدة إلا بالقرعة، و لهذا أنه لميقض، و صحبتها دون غيرها بمجرد الميلالقلبي من غير قرعة لا يخلو من الظلملغيرها و الميل على الباقين، و من أطلق نظرإلى أن السفر لا حق للنساء فيه، و من ثم جازانفراده به.

و أورد عليه بالفرق بين الأمرين، فإن جوازذلك له منفردا لا يستلزم جواز صحبة من أرادبمجرد الميل إليها.

ثم إنه مع الإطلاق أو التقييد بالقرعة هليعم الحكم لكل سفر النقلة و الإقامةكإرادة الانتقال إلى بلد و التوطن فيها، وسفر الغيبة الذي يريد الرجوع بعد قضاءغرضه إلى بلده كسفره للتجارة و نحوها؟قولان: