و نقل عن العلامة في التحرير أنه استقربتخصيص الأمة بنصف ما يختص به لو كانت حرةكالقسم في دوام النكاح، فكما أنها فيالقسم إنما لها نصف الحرة فكذا هنا، و فيالقواعد رجح المساواة.
ثم إنه على القول بالتشطير كما قربه فيالتحرير ففي كيفيته وجهان:
(أحدهما) أن يكمل المنكسر فيثبت للبكرأربع ليال، و للثيب ليلتان.
و (ثانيهما)- و هو أصحهما على ما ذكره فيالمسالك- أن للبكر ثلاث ليال و نصفا، وللثيب ليلة و نصفا، قال: لأن المدة قابلةللتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيتمنفردا و متحدا، ثم قال: و تعتبر الحرية والرقية بحال الزفاف، فلو نكحها و هي أمة، وزفت إليه و هي حرة فلها حق الحرائر، انتهى.
المفهوم من كلام جملة من الأصحاب سقوطالقسمة بالسفر، بمعنى أنه متى أراد سفرا وأحب أن يصحب بعض نسائه دون بعض فإن له ذلك،و لا يجب عليه القضاء لمن خلفهن بعدالرجوع.
و احتجوا على ذلك بأن النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم كان يفعل ذلك، و لم ينقلعنه القضاء، و لو وقع لنقل، و قيد بعضهمعدم القضاء بما إذا صحب من أراده بالقرعة،و لو صحبها بمجرد الميل القلبي قضى، لأنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ما كانيخرج معه واحدة إلا بالقرعة، و لهذا أنه لميقض، و صحبتها دون غيرها بمجرد الميلالقلبي من غير قرعة لا يخلو من الظلملغيرها و الميل على الباقين، و من أطلق نظرإلى أن السفر لا حق للنساء فيه، و من ثم جازانفراده به.
و أورد عليه بالفرق بين الأمرين، فإن جوازذلك له منفردا لا يستلزم جواز صحبة من أرادبمجرد الميل إليها.
ثم إنه مع الإطلاق أو التقييد بالقرعة هليعم الحكم لكل سفر النقلة و الإقامةكإرادة الانتقال إلى بلد و التوطن فيها، وسفر الغيبة الذي يريد الرجوع بعد قضاءغرضه إلى بلده كسفره للتجارة و نحوها؟قولان: