حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 611
نمايش فراداده

و أما المسافرة فإن كان سفرها بغير إذنهفي غير واجب فهي ناشزة لا تستحق قسمة، و إنكان واجبا مضيقا كالحج الواجب بالأصل والنذر المعين فظاهرهم أنه لا يسقط حقها بليجب القضاء لها بعد الرجوع، و لو كان السفربإذنه في غرض لها غير الواجب أو الواجبالموسع فهل تستحق قسمة أم لا؟ قولان:أولهما للعلامة في التحرير، و ثانيهما لهفي القواعد. و وجه الأول أنه بالإذن لها وإن فات حقه، إلا أن حقها باق فيجب القسملها، و وجه الثاني فوات التمكين والاستمتاع المستحق عليها لأجل مصلحتها، والاذن إنما يؤثر في سقوط الإثم عنها، وفوات التسليم المستحق عليها، و إن كانبسبب غير مأثوم فيه، لكنه يوجب سقوط مايقابله و هو القسم، كما إذا فات تسليمالمبيع قبل القبض بسبب تعذر التسليم فيه،فإنه يسقط تسليم الثمن، و حيث يحكمبالوجوب في هذه المواضع أو عدم الوجوب،فالمراد وجوب القضاء و عدم وجوبه، و ظاهرهفي المسالك التوقف هنا حيث اقتصر على نقلالقولين المذكورين و الوجه فيهما و لميرجح شيئا، و لم أقف في هذا الموضع علىشي‏ء من النصوص إلا أن جملة من الأحكامالمذكورة في المقام مما تقتضيه القواعدالشرعية و الضوابط المرعية.

المقالة الثانية في النشوز و الشقاق

و الكلام فيها يقع في مقامين:

[المقام‏] الأول في النشوز

و هو لغة الارتفاع، و شرعا الخروج عنالطاعة، يقال:

نشز الرجل ينشز نشزا، إذا كان قاعدا فنهضقائما، و منه قوله عز و جل «وَ إِذا قِيلَانْشُزُوا فَانْشُزُوا» أى انهضوا إلىأمر من أمور الله تعالى.

قالوا: و سمى خروج أحد الزوجين عن طاعةالآخر نشوزا، لأنه بمعصيته قد ارتفع وتعالى عما أوجب الله عليه من ذلك، و لذلكخص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما،لأن الخارج ارتفع على الآخر، فلم يقم بحقهأو عن‏