حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 618
نمايش فراداده

عليه السلام «قال: النشوز قد يكون منالرجل و المرأة جميعا، فأما الذي من الرجلفهو ما قال الله عز و جل في كتابه «وَ إِنِامْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاًأَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِماأَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» و هو أن تكون المرأةعند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له:أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي و ليلتي، فقد طاب له ذلك».

و ما رواه العياشي في تفسيره عن أحمد بنمحمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام «فيقول الله عز و جل «وَ إِنِ امْرَأَةٌخافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْإِعْراضاً» فقال: النشوز:

الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ماعلى ظهرك، و أعطيك كذا و كذا، و أحللك منيومي و ليلتي على ما اصطلحا، فهو جائز».

و عن زرارة «قال: سئل أبو جعفر عليه السلامعن النهارية- إلى أن قال:- و لكنه إن تزوجامرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوجعليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شي‏ءمن نفقتها أو قسمتها، فإن ذلك جائز لا بأسبه».

أقول: و هذه الأخبار بعد حمل مطلقها علىمقيدها و مجملها على مبينها ظاهرة الاتفاقفي تخصيص صحة الصلح- و براءة ذمة الزوج مماأسقطته عنه المرأة- بما لو كرهها أو أرادالتزويج عليها أو نحو ذلك مما لا يتضمنإخلالا بواجب أو ارتكاب محرم.

و بذلك يظهر ضعف قول من قال: إنه لو أخلالزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت لهبعض الحقوق جاز ذلك و برءت ذمته، و إن كانآثما في نشوزها،