و الشكاك محبوبا في الجملة، فإن فيه أنهيجب حمل أفعل التفضيل هنا على غير بابهجمعا بين هذا الخبر و غيره مما دل علىاشتراط الايمان في الرجل فإن ذلك شائعذائع، و من ذلك قوله عز و جل «ما عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ» الآية، وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بنسنان و قد سأله أبوه عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال عليه السلام «نكاحهماأحب إلي من نكاح الناصبية» فإنه بمقتضى ماقاله يدل على جواز نكاح الناصبية مع أنهحرام نصا و إجماعا. و نحوها رواية أبي بصيرالمتقدمة الدالة على أن تزويج اليهودية والنصرانية أفضل، أو قال: خير من تزويجالناصب و الناصبية.
و بذلك يظهر لك أن الاستدلال بهذه الروايةعلى إسلام المخالفين أشد بعدا، لأن موردهاالمستضعف، فإنه هو المراد من غير الناصب ولا العارف، و الناصب هنا بقرينة المقابلةبالعارف إنما أريد به المخالف كما تقدم فيأخبار زرارة من قوله عليه السلام «اللواتيلا يعرفن و لا ينصبن» فإن ذلك مبني على نصبالمخالفين و كفرهم، فلا يعبر عنهم إلابهذا اللفظ.
و أما ما اشتهر بين المتأخرين من تخصيصالناصب بفرد آخر غير المخالف فهو باطل لادليل عليه كما تقدمت الإشارة إليه.
الرابع: ما استدل به على ما اختاره منالقول بالإسلام من الإجماع على اعتبارالإسلام، و عدم الدليل الصالح لاعتبارغيره فإنه باطل مردود بالأخبار الدالة علىكفر القوم و نصبهم و شركهم، و حل أموالهم ودمائهم، كما أوضحناه في كتابنا المتقدمذكره بما لا يحوم حوله شبهة للناظرين، والدليل الصالح لاعتبار الايمان قد عرفتهساطع البيان مشيد الأركان.
و أما صحيحة عبد الله بن سنان التي نوهبأنها أصح ما في الباب سندا و أظهر