دلالة، فأما ما ذكره من أنها أصح ما فيالباب سندا فهو جيد بالنسبة إلى ما أوردهمن الروايات التي ادعى أنها هي الرواياتالقول المشهور، و أنه ليس غيرها في الباب،و إلا فإن فيما قدمناه من الأخبار ما هومثلها، و كذا ما لم ننقله من أخبارالمسألة.
و أما ما ذكره من أنها أظهر دلالة علىمدعاه، فهو على الضد و العكس مما قاله وادعاه، بل هي أخفى من السهى الذي لا يكادأحد يراه.
و بيان ذلك أن السائل سأل عما به يحصلالإسلام لتجري عليه تلك الأحكام، لأنهقال: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته، والامام عليه السلام لم يجبه عن سؤاله، وإنما ذكر له أن هذه الأحكام مترتبة علىالإسلام، و هذا ليس من محل السؤال في شيء.
و بالجملة فإن السؤال عن معنى الإسلام وبيان حقيقته، و نحن لا نخالف في أنه متىثبت الإسلام لأحد فإنه يجب أن تجري عليهتلك الأحكام، و المدعى في المقام ثبوتالإسلام لأولئك المخالفين، و ليس في الخبردلالة عليه بوجه، لأنه عليه السلام لميذكر أن الإسلام يحصل بكذا و كذا، و أن هذاالذي يحصل به الإسلام موجود في المخالفينليحكم بإسلامهم لذلك، و لعل في عدولالامام عليه السلام عن صريح الجواب إلىالتعمية و الإبهام ما ينبئ عن تقية فيالمقام، فإن السائل سأل عن الإسلام بميحصل و يتحقق حتى يحكم بإسلام المتصف به وإجراء أحكام الإسلام عليه، و لم يجب عن أصلالسؤال، و هذا بحمد الله سبحانه واضح، ولما ذكره من الاستدلال بالرواية على مدعاهفاضح، و الله العالم.
حيث إن السيد السند صاحب المدارك في شرحالنافع إختار عدم الحكم بمناكحةالمخالفين مع قوله بإسلامهم أجاب عن صحيحةعبد الله بن سنان المذكورة، قال: الظاهر أنالمراد من حل المناكحة و الموارثة الحكمبصحة